3191- جابر بن عبد الله، يقول: «أكلنا زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش»
إسناده صحيح.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (١٩٤١)، والنسائي ٧/ ٢٠٥ من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٥٠).
وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٧٨٩)، والنسائي ٧/ ٢٥١ من طريق أبي الزبير، عن جابر بذكر الخيل دون الحمر الوحشية.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٦٩) و (٥٢٧٠).
وأخرجه بنحوه أيضا البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٠١ من طريق محمد بن علي، والترمذي (١٨٩٦)، والنسائي ٧/ ٢٠١ من طريق عمرو بن دينار، والنسائي ٧/ ٢٠١ من طريق عطاء، ثلاثتهم عن جابر بن عبد الله.
بذكر الإذن في أكل لحوم الخيل والنهي عن الحمر الإنسية، أو الأهلية، ولم يذكروا الحمر الوحشية.
وسيأتي عند المصنف برقم (٣١٩٧) بذكر لحوم الخيل.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٦٨).
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ
عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب...
عن المقدام بن معديكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرم أشياء، حتى ذكر الحمر الإنسية»
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية، نيئة، ونضيجة، ثم لم يأمرنا به بعد»
عن سلمة بن الأكوع، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأمسى الناس، قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «علام توقدون؟...
عن أنس بن مالك، أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم: نادى «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس»
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نأكل لحوم الخيل» قلت: فالبغال، قال: «لا»
عن خالد بن الوليد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير»
عن أبي سعيد، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه» قال: أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور...
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد