3224- عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد»
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٥٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٠٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٤٦).
الصرد: قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٦١٢: هو طائر فوق العصفور يصيد العصافير، وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار، له برثن عظيم لا يرى إلا في سفعة أو شجرة، لا يقدر عليه أحد، وهو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، والأصح تحريم أكله.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا أنه حرام.
وأما قتل النمل فمذهب الشافعية: لا يجوز، لهذا الحديث، والمراد النمل الكبير السليماني كما قال الخطابي والبغوي، وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وأطلق أحد فقهاء المالكية جواز قتل النمل إذا اذت.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١٥٧: يقال: إن النهي إنما جاء في نوع منه خاص، وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال، وذلك أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد فنهيه عن قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ
عن أبي هريرة، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة، فأمر بقرية النمل، فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أفي أن قرصتك نم...
عن سعيد بن جبير، أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، فنهاه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخذف وقال: «إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنه...
عن عبد الله بن مغفل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: «إنها لا تقتل الصيد، ولا تنكي العدو، ولكنها تفقأ العين، وتكسر السن»
عن أم شريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرها، بقتل الأوزاغ»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل وزغا في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية، فله كذا وكذا، أدنى من الأولى، وم...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «للوزغ، الفويسقة»
عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن...
عن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل، كل ذي ناب من السباع» قال الزهري: ولم أسمع بهذا، حتى دخلت الشام
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكل، كل ذي ناب، من السباع، حرام»