3402- عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٥ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٩٩٧)، وأبو داود (٣٦٩٥) من طرق عن ابن عمر: وفي بعض طرقه زيادة على بعض.
القرع: هو الدباء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَالْقَرْع ) أَيْ الدُّبَّاء ثُمَّ النَّهْي عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَة كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْبَاب الْآتِي وَأَخَذَ الْجُمْهُور بِالنَّسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر»
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام»
عن عائشة، أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ، كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا،...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجرار»
عن أبي هريرة، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال: «اضرب بهذا، الحائط، فإن هذا شراب، من لا يؤمن بالله، واليوم الآخر»
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأطفئوا السراج، وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا...
عن أبي هريرة، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء»