3401- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٩٧ من طريق محمد بن عمرو، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٥١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٠٨).
ويشهد له ما بعده.
وقوله: "كل مسكر حرام" يشهد له ما سلف في الباب رقم (٩) من الأحاديث.
النقير: ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر.
والمزفت: الظرف المطلي بالزفت.
والدباء: الظرف المتخذ من الدباء.
والحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة.
قال السندي: وإنما نهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي النَّقِير ) ظَرْف يَتَّخِذ مِنْ أَصْل شَجَرَة بِالنَّقْرِ ( وَالْمُزَفَّت ) بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَفْتُوحَة وَهُوَ الْمَطْلِيّ بِالزِّفْتِ ( وَالدُّبَّاء ) أَيْ الظَّرْف الْمُتَّخَذ مِنْ الدُّبَّاء ( وَالْحَنْتَمَة ) هِيَ الْجَرَّة الْمَدْهُونَة تَحْمِل الْخَمْر فِيهَا إِلَى الْمَدِينَة وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الظُّرُوف لِإِسْرَاعِ الشِّدَّة إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الظُّرُوف وَأَصْل هَذَا الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى قَوْله كُلّ مُسْكِر حَرَام وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات كَذَا فِي الزَّوَائِد.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر»
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام»
عن عائشة، أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ، كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا،...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجرار»
عن أبي هريرة، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال: «اضرب بهذا، الحائط، فإن هذا شراب، من لا يؤمن بالله، واليوم الآخر»
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأطفئوا السراج، وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا...