3401- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٩٧ من طريق محمد بن عمرو، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٥١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٠٨).
ويشهد له ما بعده.
وقوله: "كل مسكر حرام" يشهد له ما سلف في الباب رقم (٩) من الأحاديث.
النقير: ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر.
والمزفت: الظرف المطلي بالزفت.
والدباء: الظرف المتخذ من الدباء.
والحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة.
قال السندي: وإنما نهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي النَّقِير ) ظَرْف يَتَّخِذ مِنْ أَصْل شَجَرَة بِالنَّقْرِ ( وَالْمُزَفَّت ) بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَفْتُوحَة وَهُوَ الْمَطْلِيّ بِالزِّفْتِ ( وَالدُّبَّاء ) أَيْ الظَّرْف الْمُتَّخَذ مِنْ الدُّبَّاء ( وَالْحَنْتَمَة ) هِيَ الْجَرَّة الْمَدْهُونَة تَحْمِل الْخَمْر فِيهَا إِلَى الْمَدِينَة وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الظُّرُوف لِإِسْرَاعِ الشِّدَّة إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الظُّرُوف وَأَصْل هَذَا الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى قَوْله كُلّ مُسْكِر حَرَام وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات كَذَا فِي الزَّوَائِد.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء» يعني: الحنطة
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»
عن عديسة بنت أهبان، قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة، دخل على أبي، فقال: يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى، قال: فدعا جارية...
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكحوا، فإني مكاثر بكم»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» ، وكان ابن عمر يصوم قبل اله...
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور:...
عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين»...
عن عائشة، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات} ، فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط»