3613- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
إسناده ضعيف ففد أعل بالانقطاع والاضطراب كما هو مبين في التعليق عليه في "مسند أحمد" (١٨٧٨٠)، ثم إنه لا يقاوم حديث ميمونة وغيرها في الصحة كما قال الحازمي في "الاعتبار" ص ٣٩، وانظر الباب السالف عند المصنف.
جرير:هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وغندر: اسمه محمد بن جعفر، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧٥ من طريق الحكم بن عتيبة، به.
وبعض أهل العلم الذين يرون صحة حديث عبد الله بن عكيم هذا حملوه على منع الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا ) قِيلَ هَذَا الْحَدِيث نَاسِخ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَة لِأَنَّهُ كَانَ قَبْل الْمَوْت بِشَهْرٍ فَصَارَ مُتَأَخِّرًا وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه لِأَنَّهُ لَا يُقَاوِم تَلِك الْأَحَادِيث صِحَّة وَاشْتِهَارًا وَجَمَعَ كَثِير بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة بِأَنَّ الْإِهَاب اِسْم لِغَيْرِ الْمَدْبُوغ فَلَا مُعَارَضَة بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة أَصْلًا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
عن عبد الله بن العباس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما»
عن أنس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، فلبسهما»
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»