3612- عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن: هو ابن ثوبان العامري، وأمه لا تعرف لم يرو عنها غيره.
يزيد بن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط.
وأخرجه أبو داود (٤١٢٤)، والنسائي ٧/ ١٧٦ من طريق مالك بن أنس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٤٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٨٦).
وأخرجه بنحوه النسائي ٧/ ١٧٤ من طرق عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال: "دباغها طهورها".
وهو صحيح من هذا الوجه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٢١٤)، و "صحيح ابن حبان" (١٢٩٠).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
عن عبد الله بن العباس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما»
عن أنس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، فلبسهما»
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»