538- عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: «اخرج بنا فإن هذه بدعة»
حديث حسن، أبو يحيى القتات -وإن كان لين الحديث،- قد توبع.
سفيان: هو الثوري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه البيهقي 1/ 424 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (13486) من طريق محمد بن كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1832) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، به.
وليث سيئ الحفظ.
قال الترمذي في "جامعة" بإثر الحديث (196): اختلف أهل العلم في تفسير التثويب: فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم"، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا أذن المؤذن، فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح".
وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذى فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم" هو قول صحيح يقال له: "التثويب" أيضا، وهو الذى اختاره أهل العلم ورأوه.
ثم ذكر حديث ابن عمر هذا وقال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَبُو يَحْيَى الْقَتَّات ) : قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : أَبُو يَحْيَى الْقَتَّات بِقَافٍ وَمُثَنَّاة مُثَقَّلَة وَآخِره مُثَنَّاة أَيْضًا الْكُوفِيّ اِسْمُهُ زَاذَانُ وَقِيلَ دِينَار لَيِّن الْحَدِيث مِنْ السَّادِسَة اِنْتَهَى.
سُمِّيَ الْقَتَّات لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيع الْقَتّ وَهُوَ الْحَشِيش ( فَثَوَّبَ رَجُل فِي الظُّهْر أَوْ الْعَصْر ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي.
قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود التَّثْوِيب هُوَ الْعَوْد إِلَى الْإِعْلَام بَعْد الْإِعْلَام وَيُطْلَق عَلَى الْإِقَامَة كَمَا فِي حَدِيث " حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِر بَيْن الْمَرْء وَنَفْسه " وَعَلَى قَوْل الْمُؤَذِّن فِي أَذَان الْفَجْر الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم , وَكُلّ مِنْ هَذَيْنِ تَثْوِيب قَدِيم ثَابِت مِنْ وَقْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمنَا هَذَا وَقَدْ أَحْدَثَ النَّاس تَثْوِيبًا ثَالِثًا بَيْن الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَيَحْتَمِل أَنَّ الَّذِي كَرِهَهُ اِبْن عُمَر هُوَ الثَّالِث الْمُحْدَث أَوْ الثَّانِي وَهُوَ الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم وَكَرِهَهُ لِأَنَّ زِيَادَته فِي أَذَان الظُّهْر بِدْعَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي تَفْسِير التَّثْوِيب فَقَالَ بَعْضهمْ التَّثْوِيب أَنْ يَقُول فِي أَذَان الْفَجْر الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم , وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُبَارَك وَأَحْمَد , وَقَالَ إِسْحَاق فِي التَّثْوِيب غَيْر هَذَا قَالَ هُوَ شَيْء أَحْدَثه النَّاس بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّن فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْم قَالَ بَيْن الْأَذَان وَالْإِقَامَة قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الْفَلَاح.
وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاق هُوَ التَّثْوِيب الَّذِي كَرِهَهُ أَهْل الْعِلْم وَاَلَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلَّذِي فَسَّرَه اِبْن الْمُبَارَك وَأَحْمَد أَنَّ التَّثْوِيب أَنْ يَقُول الْمُؤَذِّن فِي صَلَاة الْفَجْر الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم , فَهُوَ قَوْل صَحِيح وَيُقَال لَهُ التَّثَوُّب أَيْضًا , وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ أَهْل الْعِلْم وَرَأَوْهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي صَلَاة الْفَجْر الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم.
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِد قَالَ : دَخَلْت مَعَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ وَنَحْنُ نُرِيد أَنْ نُصَلِّي فِيهِ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّن فَخَرَجَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر مِنْ الْمَسْجِد وَقَالَ اُخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْد هَذَا الْمُبْتَدِع وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ , وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر التَّثْوِيب الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاس بَعْد اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : وَالْأَصْل فِي التَّثْوِيب أَنَّ يَجِيء الرَّجُل مُسْتَصْرِخًا فَيُلَوِّح بِثَوْبِهِ لِيُرَى وَيَشْتَهِر فَسُمِّيَ الدُّعَاء تَثْوِيبًا لِذَلِكَ وَكُلّ دَاعٍ مُثَوِّب وَقِيلَ إِنَّمَا سُمِّيَ تَثْوِيبًا مِنْ ثَابَ يَثُوب إِذَا رَجَعَ فَهُوَ رُجُوع إِلَى الْأَمْر بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاة , وَأَنَّ الْمُؤَذِّن إِذَا قَالَ حَيّ عَلَى الصَّلَاة فَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا , وَإِذَا قَالَ بَعْدهَا الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم فَقَدْ رَجَعَ إِلَى كَلَام مَعْنَاهُ الْمُبَادَرَة إِلَيْهَا اِنْتَهَى.
( قَالَ ) عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( اُخْرُجْ بِنَا ) : لِأَنَّهُ كَانَ أَعْمَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (1) 540- عن يحيى، بإسناده مثله، قال:...
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم»
عن أنس بن مالك، قال: «أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة»
حدثنا عون بن كهمس، عن أبيه كهمس، قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة، قال: هذا ا...
عن انس قال: «أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم»
عن سالم أبي النضر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصل، وإذا رآهم جماعة صلى» (1) 546-...
عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجم...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها علي...