5267- عن ابن عباس، قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد "
إسناده صحيح وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٨٤١٠٥)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٣٢٢٤).
وهو في "مسند أحمد" (٣٠٦٦)، و "صحيح ابن حبان" (٥٦٤٦).
قال الخطابي: يقال: إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص، وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال وذلك أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، فأما الهدهد والصرد [والصرد: طائر فوق العصفور يصيد العصافير، وانظر "حياة الحيوان" ١/ ٦١٢]، فالنهي في قتلهما يدل على تحريم لحومهما وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ ) : بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّة , وَيَجُوز الرَّفْع بِتَقْدِيرِ أَحَدهَا وَثَانِيهَا , وَيَجُوز النَّصْب بِتَقْدِيرِ أَعْنِي.
قَالَ الدَّمِيرِيّ : وَالْمُرَاد النَّمْل الْكَبِير السُّلَيْمَانِيّ كَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيّ فِي شَرْح السُّنَّة , وَأَمَّا النَّمْل الصَّغِير الْمُسَمَّى بِالذَّرِّ فَقَتْله جَائِزٌ , وَكَرِهَ مَالِكٌ قَتْل النَّمْل إِلَّا أَنَّهُ يَضُرّ وَلَا يُقْدَر عَلَى دَفْعه إِلَّا بِالْقَتْلِ.
وَأَطْلَقَ اِبْن أَبِي زَيْد جَوَاز قَتْل النَّمْل إِذَا آذَتْ اِنْتَهَى.
وَالصُّرَد عَلَى وَزْن عُمَر , قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة هُوَ طَائِر ضَخْم الرَّأْس وَالْمِنْقَار لَهُ رِيش عَظِيم نِصْفه أَبْيَض وَنِصْفه أَسْوَد.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ فِي قَتْل النَّمْل عَنْ نَوْع مِنْهُ خَاصّ وَهُوَ الْكِبَار ذَوَات الْأَرْجُل الطِّوَال لِأَنَّهَا قَلِيلَةُ الْأَذَى وَالضَّرَر , وَأَمَّا النَّحْلَة فَلِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَة وَهُوَ الْعَسَل وَالشَّمْع , وَأَمَّا الْهُدْهُد وَالصُّرَد فَلِتَحْرِيمِ لَحْمهَا , لِأَنَّ الْحَيَوَان إِذَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِاحْتِرَامِهِ أَوْ لِضَرَرٍ فِيهِ كَانَ لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْل الْحَيَوَان بِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ , وَيُقَال إِنَّ الْهُدْهُد مُنْتِن الرِّيح فَصَارَ فِي مَعْنَى الْجَلَّالَة , وَالصُّرَد تَتَشَاءَم بِهِ الْعَرَب وَتَتَطَيَّر بِصَوْتِهِ وَشَخْصه , وَقِيلَ إِنَّمَا كَرِهُوهُ مِنْ اِسْمه مِنْ التَّصْرِيد وَهُوَ التَّقْلِيل اِنْتَهَى كَلَام اِبْن الْأَثِير.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم اِنْتَهَى.
وَكَذَا صَحَّحَهُ الْإِمَام الْحَافِظ عَبْد الْحَقّ الْأَشْبِيلِيّ وَالْعَلَّامَة كَمَال الدِّين الدَّمِيرِيّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...
عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها»
عن عبد الله بن مغفل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال: «إنه لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين، ويكسر السن»
عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل» قال أبو داود: روي...
عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الل...
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين»
عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار» قال ابن السرح، عن ابن المسيب، م...