حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الزكاة  باب الزكاة في العين من الذهب والورق (حديث رقم: 583 )


583- عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»

أخرجه مالك في الموطأ


صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع

شرح حديث (لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَاشِيَةَ وَالْعَيْنَ فَأَمَّا الزَّرْعُ وَالثِّمَارُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ فِيهِ سَاعَةَ يَحْصُلُ مِنْهُ النِّصَابُ وَلَا يُرَاعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَوْلُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَوْلَ إنَّمَا ضُرِبَ فِي الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ لِتَكَامُلِ النَّمَاءِ فِيهِمَا فَإِذَا مَرَّتْ مُدَّةٌ لِتَكَامُلِ النَّمَاءِ فِيهَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَأَمَّا الزَّرْعُ وَالْمَعْدِنُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِنَّ تَكَامُلَ نَمَائِهِ عِنْدَ حَصَادِ الْحَبِّ وَخُرُوجِ الْعَيْنِ مِنْ الْمَعْدِنِ وَلَا نَمَاءَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ النَّمَاءِ الْأَوَّلِ , وَإِنَّمَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَمَاءٌ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَهُوَ تَصْرِيفُ الزَّكَاةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَوْلُ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْحَبِّ يَوْمَ الْحَصَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.


حديث لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان

عن ابن شهاب أنه قال: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان»

قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية».<br> وهي من ناحية الفرع.<br> فتلك...

رسول الله ﷺ قال في الركاز الخمس

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»

بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حل...

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، «فلا تخرج من حليهن الزكاة»

لا يخرج من حليهن الزكاة

عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب.<br> ثم «لا يخرج من حليهن الزكاة»

كانت تخرج من أموالنا الزكاة

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت «تخرج من أموالنا الزكاة»

اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال...

عن يحيى بن سعيد، أنه «اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير»

هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه

عن السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم.<br> فمن كان عليه دين فليؤد دينه.<br> حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة»

لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا

عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أن عمر بن عبد العزيز «كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذ...