1214- عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها: «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها»
إسناده صحيح
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِّ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَكَانَ طَلَّقَهَا يَقْتَضِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ , وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْمَرَضِ الَّذِي تُوُفِّيَ مِنْهُ لَوَرِثَتْهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأُمَرَاءِ أَوْ الْحُكَّامِ مِنْ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاسْتِدْعَاءِ فَتَاوَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِيمَا أَشْكَلَ مِنْ الْمَسَائِلِ بِالْآفَاقِ.
.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا يُرِيدُ أَنَّهُ انْقَضَى مَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ مِنْ الِارْتِجَاعِ , وَالنَّفَقَةِ , وَالسُّكْنَى , وَالتَّوَارُثِ , وَالْمَنْعِ مِنْ تَزَوُّجِ غَيْرِهِ.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها» قال مالك: «وهو الأمر عندنا»
عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان: «إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت م...
عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت»
عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: «إذا حضت فآذنيني»، فلما حاضت آذنته، فقال: «إذا طهرت فآذنيني»، فلما طهرت آذنته فطل...
عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت...
عن نافع، أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، «فطلقها البتة فانتقلت»، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر
عن نافع، أن عبد الله بن عمر «طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، ك...
عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها، وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: «على زوجها»، قال: فإن لم يكن عند ز...
عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله...