1244- عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: «إذا وضعت حملها فقد حلت» فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: «لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد، لحلت»
هذا الأثر صحيح
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عُمَرَ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُلَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ يُرِيدُ أَنَّ وِلَادَتَهَا إِذَا كَانَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ , وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ فَقَدْ فَاتَ وَلَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ مُضِيُّ مُدَّةٍ , وَإِنَّمَا تُرَاعَى وِلَادَتُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ
عن المسور بن مخرمة، أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد حللت فانكحي من شئت»
عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: «إذا وضعت ما في بطنها...
عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إ...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب: كان «يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج»
عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته: «هل يصلح ل...
عن هشام بن عروة أنه كان يقول: في «المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها، إنها تنتوي حيث انتوى أهلها» قال مالك: «وهذا الأمر عندنا»
عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة إلا في بيتها»
عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيض...
عن عبد الله بن عمر أنه قال: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة»