حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان (حديث رقم: 1352 )


1352- عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال "

أخرجه مالك في الموطأ


الصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل

شرح حديث (نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ يَدًا بِيَدٍ عَلَى مَا يَثْبُتُ فِي الْمُدَّخَرِ الْمُقْتَاتِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْحَيَوَانِ مِنْ التَّفَاضُلِ مَا لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ , وَلِذَلِكَ يُقَالُ عِلَّةُ الرِّبَا عِنْدَنَا فِي الْبُرِّ الِاقْتِيَاتُ , وَالِادِّخَارُ , وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الطَّعْمُ , وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْوَزْنُ وَالْكَيْلُ , فَصَارَتْ لَفْظَةُ الرِّبَا مَقْصُورَةً عَلَى هَذَا الْحُكْمِ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُوَإِنَّمَا نَهَى مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةِ الْمَضَامِينُ , وَالْمَلَاقِيحُ , وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ , وَقَالَ مَالِكٌ رَحَمِهُ اللَّهُ الْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ إنَاثِ الْإِبِلِ , وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ , وَقَالَ غَيْرُ مَالِكٍ الْمَضَامِينُ مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ , وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ , وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ , وَأَكْثَرُ , وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْحُكْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ مِنْ جَنِينٍ , وَلَا مَا فِي ظَهْرِ هَذَا الْفَحْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْمِلُهُ الْبَائِعُ عَلَى نَاقَتِهِ فَإِذَا أَنْتَجَتْهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي , وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَهُ ثَمَنًا عَلَى أَنْ يَحْمِلَ فَحْلَهُ عَلَى نَاقَةِ الْمُشْتَرِي فَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ , وَعَلَيْهِ يَتَأَوَّلُ مَالِكٌ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ , وَأَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُنْزِيَهُ عَلَى نَاقَتِهِ أَكْوَامًا مَعْدُودَةً عَدَدَهَا يَسِيرٌ يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ فِي وَقْتٍ أَوْ أَوْقَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ الْفَحْلَ مَعْلُومٌ مُعَيَّنٌ , وَالْأَكْوَامُ مَعْلُومَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْغَرَرِ وَلَا الْجَهَالَةِ.


حديث لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ ‏ ‏وَالْمَلَاقِيحِ ‏ ‏وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏ ‏وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ‏ ‏وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم

عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»

من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة وال...

عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»

أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم

عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن ك...

رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الك...

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوا...

سأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها...

عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك»(...

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر»

نهى عن الملامسة والمنابذة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو...

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم ي...

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(1) 1959- قال مالك: «...

قال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله

عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن، وينقدوني فسألت ع...