1351- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»
أخرجه الشيخان
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : قَوْلُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلُ هُوَ الْحَمْلُ , وَالْحَبَلَةُ الْجَنِينُ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ إِلَى أَنْ يَنْقَضِيَ حَمْلُ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقِهِ يُنْتِجُ ثُمَّ تَحْمِلُ فَيَحِلُّ الْبَيْعُ بِانْقِضَاءِ حَمْلِهِ , وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ يَتَقَدَّرُ بِهِ , وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ هُوَ الْجَنِينُ الثَّانِي فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْأَجَلَ مَقْصُودٌ بِالْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا , وَاَلَّذِي يُدْخِلُ الْفَسَادَ فِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا الْجَهَالَةُ بِهِ , وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ لِبُعْدِهِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْبَيْعِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ أَوْ يُنْتِجَ مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ إِلَى قُدُومِ فُلَانٍ أَوْ نُزُولِ الْمَطَرِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِهِ.
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ بِعِيدٍ جَدًّا فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ يَجُوزُ شِرَاءُ سِلْعَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً , وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , وَكَرِهَهُ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ , وَلَا أَفْسَخُهُ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً أَوْ تِسْعِينَ سَنَةً.
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل،...
عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»
عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن ك...
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوا...
عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك»(...
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو...
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(1) 1959- قال مالك: «...