104- عن أبي سعيد، قال: خطب عمر الناس، فقال: " إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل، وحصنوا فروج هذه النساء
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.
وأخرجه ابن أبي داود في " المصاحف ": ص ١١٣ من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٧٩٢) ، ومسلم (١٢١٧) ، وابن حبان (٣٩٤٠) من حديث جابر، عن عمر.
وقوله: " رخص لنبيه .
" يريد أن المتعتين: متعة الحج، ومتعة النكاح، جوازهما في وقته صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به للتخفيف على خلاف الأصل، وكان منوطا بإذنه، متى أذن جاز، ومتى لم يأذن لم يجز، فرجع الأمر بموته إلى الأصل الذي هو عدم الجواز فيهما، وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح، كيف وقد جاء النهي عنه صريحا دون متعة الحج، ولذا اتفق العلماء فيها على الجواز.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٦٩) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "رخص.
.
.
إلخ" : يريد أن المتعتين متعة الحج ومتعة النكاح جوازهما في وقته صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به للتخفيف، على خلاف الأصل، وكان منوطا بإذنه، متى أذن، جاز، ومتى لم يأذن، لم يجز، فرجع الأمر بموته إلى الأصل الذي هو عدم الجواز فيهما، وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح، كيف وقد جاء النهي عنه صريحا دون متعة الحج؟ ولذا اتفق العلماء فيها على الجواز.
"فأتموا الحج.
.
.
إلخ" : أي: بإنشاء سفر لكل منهما، حمل الإتمام على هذا المعنى، فاستدل به على عدم جواز متعة الحج، لكن الحمل على ما زعم غير لازم، والله تعالى أعلم.
"وحصنوا" : أشار إلى أن متعة النساء مخلة بالتحصين، والأمر كذلك، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ
عن عمر بن الخطاب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد الرجل إذا أجنب؟ قال: نعم إذا توضأ "
عن ربيعة بن دراج:أن عليا رضي الله عنه صلى بعد العصر ركعتين، فتغيظ عليه عمر، وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها
قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تألي...
عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد، وغيرهما، قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا، قال: بلغني أن شدة الوباء في الشام، فقلت: إن أدركني...
عن عمر بن الخطاب، قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام، فسموه: الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سميتموه بأسماء فراعنتكم، لي...
عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، و...
عن الحارث بن معاوية الكندي، أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خلال، قال: فقدم المدينة، فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال، قال: وما ه...
عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول ا...
عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة