257-
عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال سفيان: وقال زبيد مرة: أراه عن عمر.
قال عبد الرحمن على غير وجه الشك.
وقال يزيد - يعني ابن هارون -: ابن أبي ليلى قال: سمعت عمر
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر مرسلة، فهو لم يسمع منه، لكنه بين الواسطة بينهما عند غير الإمام أحمد، وهو كعب بن عجرة، فصح الإسناد بذكر كعب.
وأخرجه أبو يعلى (٢٤١) ، وابن حبان (٢٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٤٨) و (١٣٦) ، وعبد الرزاق (٤٢٧٨) ، والنسائي ٣ / ١٨٣، والطحاوي ١ / ٤٢١ من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ١٨٨ و٤٤٧، وعبد بن حميد (٢٩) ، وابن ماجه (١٠٦٣) ، والبزار (٣٣١) ، والنسائي ٣ / ١١١ و١١٨، والطحاوي ١ / ٤٢١، وأبو نعيم في " الحلية " ٤ / ٣٥٣ - ٣٥٤، والبيهقي ٣ / ١٩٩ - ٢٠٠ من طرق عن زبيد، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٦٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٠) ، وابن خزيمة (١٤٢٥) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به.
قوله: " تمام غير قصر "، قال السندي: ظاهره مشكل في صلاة السفر، لقوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، فإنه يدل على القصر، إلا أن يقال: إذا وجب القصر صارت كأنها تمام، فالحديث من أدلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القرآن أيضا، لأنا نقول: لفظة " لا جناح " لا تنافي الوجوب كما في السعي ببن الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب إذا زعم المخاطب، أو كان من شأنه أن يزعم الجناح.
قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ٦ / ٢٦١ - ٢٦٢: قال أبو خيثمة في " مسنده ": حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد - وهو الإيامي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سمعت عمر يقول .
فذكر هذا الحديث.
قال أبو خيثمة:
تفرد به يزيد بن هارون فكذا، ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره، ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر، ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر، ولم يقل: سمعت.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "تمام غير قصر" : ظاهره مشكل في صلاة السفر; لقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: 101]; فإنه يدل على القصر، إلا أن يقال: إذا وجب القصر، صارت كأنها تمام، فالحديث من أدلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القرآن - أيضا - ; لأنا نقول: لفظة: ولا جناح [النساء: 102]، لا ينافي الوجوب; كما في السعي بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة: 158]، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب، إذا زعم المخاطب، أو كان من شأنه أن يزعم الجناح.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّ و قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عن عمر: أنه وجد فرسا كان حمل عليها في سبيل الله تباع في السوق، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه وقال: " لا تعودن في صدقتك "
عن قيس، قال:رأيت عمر وبيده عسيب نخل، وهو يجلس الناس، يقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مولى لأبي بكر يقال له: شديد، بصحيفة فق...
عن عمران السلمي، قال:سألت ابن عباس عن النبيذ، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء.<br> فلقيت ابن عمر فسألته، فأخبرني - فيما أظ...
عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب:أن عمر بن الخطاب كان بالجابية .<br> فذكر فتح بيت المقدس.<br>قال: قال أبو سلمة : فحدثني أبو سنان، عن عبيد بن آدم، قا...
عن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: " تكفيك آية الصيف " فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من...
عن عمر: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه تصيبني الجنابة، فأمره أن يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة
عن قزعة ، قال:قلت لابن عمر: يعذب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي؟ فقال: حدثني عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذبت على عمر، ولا كذ...
عن عمر بن الخطاب، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر، على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ، فقام فتسمع قراءته، ثم ركع عبد الله، وسجد، قا...
عن أسير بن جابر، قال:لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقري الرفاق، فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى على قرن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن، فوقع زمام عمر،...