354-
عن ابن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ".
وقال حجاج: " بالنياحة عليه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٩٢٧) (١٧) ، وابن ماجه (١٩٥٣) ، والبزار (١٠٤) ، والبيهقي ٤ / ٧١ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر (١٨٠) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "بما نيح عليه" : - "ما" مصدرية - ; أي: بالنياحة عليه; كما في الرواية الأخرى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ
عن ابن عباس: حدثني رجال - قال شعبة: أحسبه قال: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال: وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن...
عن أبي عثمان النهدي، قال:جاءنا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا،...
عن عمرو بن ميمون، قال:صلى عمر الصبح وهو بجمع - قال أبو داود: كنا مع عمر بجمع - فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، و...
عن ابن عمر يقول:سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصيبني الجنابة من الليل، فما أصنع؟ قال: " اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد "
عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم قال:سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، وعن الدباء، وعن المزفت
عن عبد الله بن سرجس، قال:رأيت الأصيلع - يعني عمر بن الخطاب - يقبل الحجر، ويقول: أما إني أعلم أنك حجر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك
عن جويرية بن قدامة، قال:حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر، قال: فخطب فقال: إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين - شعبة الشاك -.<br> فك...
عن ابن عباس أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد...
عن سويد بن غفلة:أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه