2861- عن القاسم بن محمد، يقول: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " أربع كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور " قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: «تقتل بصغر لها»
(كلهن فاسق) أي كل منهن فاسق.
أصل الفسق في كلام العرب الخروج.
وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته.
فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب.
وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحل والإحرام.
(الحدأة) وجمعها حدأ كعنبة وعنب طائر خبيث، هو أخس الطير.
يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب.
وربما يخطف مالا يصلح له إن كان أحمر، يظنه لحما.
(الكلب العقور) قال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد كل عاد مفترس غالبا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها.
ومعنى العقور، العاقر الجارح.
(بصغر لها) أي بمذلة وإهانة.
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا...
عن عائشة رضي الله عنها.<br> قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".<br>...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور "عن الزه...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، وال...
عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكل...
عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدوا...
حدثنا زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو «أمر أن يقتل الفأرة...
عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقو...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والك...