2862- عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا "
(خمس فواسق) هو بتنوين خمس: مبتدأ نكرة متخصصة بصفة، وهو فواسق.
وفواسق معناه مؤذيات.
وخبر المبتدأ يقتلن.
(الغراب الأبقع) هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(الفارة) أصله الهمز، ويبدل.
(الحديا) تصغير حدأة.
قلبت الهمزة، بعد ياء التصغير، ياء.
وأدغم ياء التصغير فيها فصارت حدية.
ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف، لدلالتها على التأنيث أيضا.
ويقال: إنه تصغير حدأ؛ جمع حدأة.
وتصغيرها حدياة.
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا
عن عائشة رضي الله عنها.<br> قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".<br>...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور "عن الزه...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، وال...
عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكل...
عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدوا...
حدثنا زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو «أمر أن يقتل الفأرة...
عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقو...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والك...
حدثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر، يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " خمس من...