3450- عن نبيه بن وهب، أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا، إني سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم»
(عراقيا جافيا) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: عراقيا.
وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات: عراقيا وفي بعضها أعرابيا.
قال: وهو الصواب.
أي جاهلا بالسنة.
والأعرابي هو ساكن البادية.
قال: وعراقيا هنا خطأ.
إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم.
فيصبح عراقيا، أي آخذا بمذهبهم في هذا، جاهلا بالسنة.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( فَقَالَ لَهُ أَبَان : أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا ( عِرَاقِيًّا ) وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات ( عِرَاقِيًّا ) وَفِي بَعْضهَا ( أَعْرَابِيًّا ) قَالَ : وَهُوَ الصَّوَاب , أَيْ جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ.
وَالْأَعْرَابِيّ هُوَ سَاكِن الْبَادِيَة , قَالَ : ( وَعِرَاقِيًّا ) هُنَا خَطَأ إِلَّا أَنْ يَكُون قَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَب أَهْل الْكُوفَة حِينَئِذٍ جَوَاز نِكَاح الْمُحْرِم فَيَصِحّ عِرَاقِيًّا أَيْ آخِذًا بِمَذْهَبِهِمْ فِي هَذَا جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
عن أبي الشعثاء، أن ابن عباس، أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»، " زاد ابن نمير، فحدثت به الزهري، فقال: أخبرني يزيد بن الأصم، أن...
عن ابن عباس، أنه قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم»
عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال»، قال: «وكانت خالتي، وخالة ابن عباس»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".<br>وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.<br>...
عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق...
عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته».<br>
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: «على سوم أخيه، وخطبة أخيه»