حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (حديث رقم: 3653 )


3653- عن عبد الله، أنه «طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»، وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، قال مسلم: «جود الليث في قوله تطليقة واحدة»

أخرجه مسلم


(أما أنت طلقت امرأتك) أما هذه مركبة من أن المصدرية وما الزائدة.
وفيه حذف كان وإبقاء اسمها وخبرها.
وما عوض عنها.
والأصل: أن كنت طلقت.
فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء.
فصار: أن أنت طلقت.
ثم أتي بما عوضا عن كان.
فصار أن ما.
فأدغمت النون في الميم.
ومثله قول الشاعر: أبا خراشة أما أنت ذا نفر .
البيت وقال النووي: وأما قوله: أما أنت فقال القاضي عياض رضي الله عنه: هذا مشكل.
قال قيل إنه بفتح الهمزة من أما أي أما إن كنت فحذفوا الفعل الذي يلي إن، وجعلوا ما عوضا عن الفعل وفتحوا أن وأدغموا النون في ما وجاءوا بأنت مكان العلامة في كنت.
ويدل عليه قوله بعده: وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك.
(قال مسلم: جود الليث) يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره.
ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره.
وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها تطليقة واحدة.

شرح حديث (طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْت اِمْرَأَتك مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْت طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك ) ‏ ‏أَمَّا قَوْله : أَمَرَنِي بِهَذَا , فَمَعْنَاهُ أَمَرَنِي بِالرَّجْعَةِ وَأَمَّا قَوْله : أَمَّا أَنْتَ , فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : هَذَا مُشْكِل.
قَالَ : قِيلَ : إِنَّهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ ( أَمَّا ) أَيْ أَمَّا إِنْ كُنْت , فَحَذَفُوا الْفِعْل الَّذِي يَلِي ( أَنَّ ) وَجَعَلُوا ( مَا ) عِوَضًا مِنْ الْفِعْل , وَفَتَحُوا ( أَنَّ ) وَأَدْغَمُوا النُّون فِي ( مَا ) , وَجَاءُوا بِأَنْتَ مَكَان الْعَلَامَة فِي ( كُنْت ) وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله بَعْده : ( وَإِنْ كُنْت طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك ).
‏ ‏قَوْله : ( قَالَ مُسْلِم : جَوَّدَ اللَّيْث فِي قَوْله تَطْلِيقَة وَاحِدَة ) ‏ ‏يَعْنِي أَنَّهُ حَفِظَ وَأَتْقَنَ قَدْر الطَّلَاق الَّذِي لَمْ يُتْقِنهُ غَيْره , وَلَمْ يُهْمِلهُ كَمَا أَهْمَلَهُ غَيْره , وَلَا غَلِطَ فِيهِ وَجَعَلَهُ ثَلَاثًا كَمَا غَلِطَ فِيهِ غَيْره.
‏ ‏وَقَدْ تَظَاهَرَتْ رِوَايَات مُسْلِم بِأَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة.


حديث طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏وَقُتَيْبَةُ ‏ ‏وَابْنُ رُمْحٍ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِيَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏وَقَالَ الْآخَرَانِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ‏ ‏فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ ‏ ‏يُمْسِكَهَا ‏ ‏حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏ ‏وَزَادَ ‏ ‏ابْنُ رُمْحٍ ‏ ‏فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُسْلِم ‏ ‏جَوَّدَ ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخر...

عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليدعه...

سؤال ابن عمر النبي ﷺ طلق امرأته وهي حائض

عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يط...

ذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:...

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا»

مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ث...

عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق ب...

أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض

عن ابن سيرين.<br> قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض.<br> فأمر أن يراجعها.<br> فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف ال...

إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة

عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم،...

ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

عن ابن عمر قالل: طلقت امرأتي وهي حائض.<br> فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها.<br> فإذا طهرت...

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، فإذ...