حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (حديث رقم: 2698 )


2698- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "



(لا يتلقى الركبان لبيع) تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
(ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة.
ومنه نجشت الصيد أنجشة، بضم الجيم، نجشا إذا استثرته.
سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها: وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع.
ومنه قيل للصائد: ناجش.
لأنه يختل الصيد ويحتال له.
وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
(ولا تصروا الإبل والغنم) من التصرية وهي الجمع.
ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة.
كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة.
ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
(فمن ابتاعها) الضمير للمصراة المفهومة من السياق.

شرح حديث ( لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِل ) ‏ ‏هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْح الصَّاد وَنَصْب الْإِبِل مِنْ التَّصْرِيَة وَهِيَ الْجَمْع , يُقَال : صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة وَصَرَّاهَا يُصَرِّيهَا تَصْرِيَة فَهِيَ مُصَرَّاة كَغَشَّاهَا يُغَشِّيهَا تَغْشِيَة فَهِيَ مُغَشَّاة وَزَكَّاهَا يُزَكِّيهَا تَزْكِيَة فَهِيَ مُزَكَّاة , قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَيْنَاهُ فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم عَنْ بَعْضهمْ ( لَا تَصُرُّوا ) بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الصَّاد مِنْ الصَّرّ , قَالَ : وَعَنْ بَعْضهمْ : لَا تُصَرّ الْإِبِل بِضَمِّ التَّاء مِنْ تُصْرَى بِغَيْرِ وَاو بَعْد الرَّاء وَبِرَفْعِ الْإِبِل عَلَى مَا لَمْ يُسَمِّ فَاعِله مِنْ الصِّرّ أَيْضًا وَهُوَ رَبْط أَخْلَافهَا.
وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب الْمَشْهُور وَمَعْنَاهُ لَا تَجْمَعُوا اللَّبَن فِي ضَرْعهَا عِنْد إِرَادَة بَيْعهَا حَتَّى يَعْظُم ضَرْعهَا فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ كَثْرَة لَبَنهَا عَادَة لَهَا مُسْتَمِرَّة , وَمِنْهُ قَوْل الْعَرَب : صَرَيْت الْمَاء فِي الْحَوْض أَيْ جَمَعْته وَصَرَّى الْمَاء فِي ظَهْره أَيْ حَبَسَهُ فَلَمْ يَتَزَوَّج.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء وَأَهْل اللُّغَة فِي تَفْسِير ( الْمُصَرَّاة ) وَفِي اِشْتِقَاقهَا , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : التَّصْرِيَة أَنْ يَرْبِط أَخْلَاف النَّاقَة أَوْ الشَّاة وَيَتْرُك حَلْبهَا الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة حَتَّى يَجْمَع لَبَنهَا , فَيَزِيد مُشْتَرِيهَا فِي ثَمَنهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ عَادَة لَهَا.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ مِنْ صَرَّى اللَّبَن فِي ضَرْعهَا أَيْ حَقَنَهُ فِيهِ وَأَصْل التَّصْرِيَة حَبَسَ الْمَاء.
قَالَ أَبُو عُبَيْد : وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الرَّبْط لَكَانَتْ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَقَوْل أَبِي عُبَيْد حَسَن , وَقَوْل الشَّافِعِيّ صَحِيح.
قَالَ : وَالْعَرَب تَصُرّ ضُرُوع الْمَحْلُوبَات.
وَاسْتَدَلَّ لِصِحَّةِ قَوْل الشَّافِعِيّ بِقَوْلِ الْعَرَب : لَا يُحْسِن الْكَرّ.
إِنَّمَا يُحْسِن الْحَلْب وَالصَّرّ.
وَبِقَوْلِ مَالِك بْن نُوَيْرَة : ‏ ‏فَقُلْت لِقَوْمِي : هَذِهِ صَدَقَاتكُمْ ‏ ‏مُصَرَّرَة أَخِلَافهَا لَمْ تُجَرَّد ‏ ‏قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنَّ أَصْل الْمُصَرَّاة مَصْرُورَة وَأُبْدِلَتْ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ أَلِفًا , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } أَيْ دَسَّسَهَا كَرِهُوا اِجْتِمَاع ثَلَاثَة أَحْرُف مِنْ جِنْس.
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ التَّصْرِيَة حَرَام سَوَاء تَصْرِيَة النَّاقَة وَالْبَقَرَة وَالشَّاة وَالْجَارِيَة وَالْفَرَس وَالْأَتَان وَغَيْرهَا لِأَنَّهُ غِشّ وَخِدَاع , وَبَيْعهَا صَحِيح مَعَ أَنَّهُ حَرَام وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَار فِي إِمْسَاكهَا وَرَدّهَا.
وَسَنُوضِحُهُ فِي الْبَاب الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم التَّدْلِيس فِي كُلّ شَيْء وَأَنَّ الْبَيْع مِنْ ذَلِكَ يَنْعَقِد وَأَنَّ التَّدْلِيس بِالْفِعْلِ حَرَام كَالتَّدْلِيسِ بِالْقَوْلِ.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ‏ ‏لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا ‏ ‏تَنَاجَشُوا ‏ ‏وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا ‏ ‏تُصَرُّوا ‏ ‏الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ ‏ ‏النَّظَرَيْنِ ‏ ‏بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من صحيح مسلم

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا...

عن سالم، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة»، قال عبد الله ب...

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى...

عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم،...

طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبال...

جابر بن عبد الله، قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه»...

إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر، مولى الجهنيين - وكان من أصحاب أبي هريرة - أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله ع...

لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيا...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يستر عبد عبدا في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة»

قال رسول الله ﷺ الصيام جنة

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة»

اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافور...

عن أم عطية، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، واجعلن في الخامس...

عاد جابر بن عبد الله المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحت...

عن عاصم بن عمر بن قتادة، حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع، ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن فيه شفاء»

أمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته...

عن حميد، قال: سمعت أنسا، يقول: «دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما، فحجمه، فأمر له بصاع، أو مد، أو مدين، وكلم فيه، فخفف عن ضريبته»