3814- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه»، وفي رواية الدورقي: «على سيمة أخيه»
(عن أبيهما) هكذا هو في جميع النسخ؛ عن أبيهما.
وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن.
وسهيل هو ابن أبي صالح.
وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما، بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: عن أبيهما.
وينبغي أن يقرأ الموجود في النسخ: عن أبيهما، بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبين، مثناه بالألف والنون وبالياء والنون.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله ( حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ الْعَلَاء وَسُهَيْل عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ ( عَنْ أَبِيهِمَا ) , وَهُوَ مُشْكِل , لِأَنَّ الْعَلَاء هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن وَسُهَيْل هُوَ اِبْن أَبِي صَالِح وَلَيْسَ بِأَخٍ لَهُ , فَلَا يُقَال : عَنْ أَبِيهِمَا بِكَسْرِ الْبَاء بَلْ كَانَ حَقّه أَنْ يَقُول : ( عَنْ أَبَوَيْهِمَا ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر الْمَوْجُود فِي النُّسَخ ( عَنْ أَبِيهِمَا ) بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة , وَيَكُون تَثْنِيَة أَب عَلَى لُغَة مَنْ قَالَ : هَذَانِ أَبَانِ وَرَأَيْت أَبَيْنِ فَثَنَّاهُ بِالْأَلِفِ وَالنُّون وَبِالْيَاءِ وَالنُّون وَقَدْ سَبَقَ مِثْله فِي كِتَاب النِّكَاح وَأَوْضَحْنَاهُ هُنَاكَ.
قَالَ الْقَاضِي : الرِّوَايَة فِيهِ عِنْد جَمِيع شُيُوخنَا بِكَسْرِ الْبَاء.
قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ بِصَوَابٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا أَخَوَيْنِ.
قَالَ : وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات ( عَنْ أَبَوَيْهِمَا ) وَهُوَ الصَّوَاب.
قَالَ : وَقَالَ بَعْضهمْ : فِي الْأَوَّل لَعَلَّهُ عَنْ أَبِيهِمَا بِفَتْحِ الْبَاء.
قَوْله : ( وَفِي رِوَايَة الدَّوْرَقِيّ عَلَى سِيمَة أَخِيهِ ) هُوَ بِكَسْرِ السِّين وَإِسْكَان الْيَاء وَهِيَ لُغَة فِي السَّوْم ذَكَرَهَا الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة , قَالَ الْجَوْهَرِيّ : وَيُقَال : إِنَّهُ تَغَالِي السِّيمَة.
و حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل و...
عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان.<br> وأن يبيع حاضر لباد.<br> وأن تسأل المرأة طلاق أختها.<br> وعن النجش.<br> والتصر...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق»، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ع...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن تلقي البيوع»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب»
عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار»...
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع حاضر لباد»، وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يبيع حاضر لباد»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكن له سمس...