حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (حديث رقم: 3878 )


3878- عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»

أخرجه مسلم

شرح حديث (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا حُجَيْن ) ‏ ‏هُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَآخِره نُون.
‏ ‏قَوْله : ( رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرِيَّة بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّص فِي غَيْر ذَلِكَ ) ‏ ‏فِيهِ دَلَالَة لِأَحَدِ أَوْجُه أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَجُوز بَيْع الرُّطَب عَلَى النَّخْل بِالرُّطَبِ عَلَى الْأَرْض , وَالْأَصَحّ عِنْد جُمْهُورهمْ بُطْلَانه , وَيَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى أَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَة , بَلْ مَعْنَاهُ رَخَّصَ فِي بَيْعهَا بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَشَكَّ فِيهِ الرَّاوِي فَيَحْمِل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد التَّمْر كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سَائِر الرِّوَايَات.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ ‏ ‏الْمُزَابَنَةِ ‏ ‏وَالْمُحَاقَلَةِ ‏ ‏وَالْمُزَابَنَةُ ‏ ‏أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ ‏ ‏وَاسْتِكْرَاءُ ‏ ‏الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ ‏ ‏قَالَ وَأَخْبَرَنِي ‏ ‏سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ ‏ ‏صَلَاحُهُ ‏ ‏وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏سَالِمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ‏ ‏بَيْعِ الْعَرِيَّةِ ‏ ‏بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها م...

عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»

أن رسول الله ﷺ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرص...

عن عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»،حدثنا عبد ا...

إن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية بخرصها تمرا

عن زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.<br> قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرص...

أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا

عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.<br> وحدثناه ابن المثنى.<br> حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، بهذا...

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر

عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم.<br> منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالت...

رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية بخرصها ثمرا

عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»،عن الثقفي، قال: سمعت ي...

نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإن...

عن مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه...

رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو ف...

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم

نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا و...

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "