3878- عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( حَدَّثَنَا حُجَيْن ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَآخِره نُون.
قَوْله : ( رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرِيَّة بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّص فِي غَيْر ذَلِكَ ) فِيهِ دَلَالَة لِأَحَدِ أَوْجُه أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَجُوز بَيْع الرُّطَب عَلَى النَّخْل بِالرُّطَبِ عَلَى الْأَرْض , وَالْأَصَحّ عِنْد جُمْهُورهمْ بُطْلَانه , وَيَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى أَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَة , بَلْ مَعْنَاهُ رَخَّصَ فِي بَيْعهَا بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَشَكَّ فِيهِ الرَّاوِي فَيَحْمِل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد التَّمْر كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سَائِر الرِّوَايَات.
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ و قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»
عن عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»،حدثنا عبد ا...
عن زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.<br> قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرص...
عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.<br> وحدثناه ابن المثنى.<br> حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، بهذا...
عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم.<br> منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالت...
عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»،عن الثقفي، قال: سمعت ي...
عن مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه...
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "