3891- عن مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم»
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( مَوْلَى بَنِي حَارِثَة ) بِالْحَاءِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
عن نافع، أن عبد الله، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا...
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»، " والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه "
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»،وحدثناه أ...
عن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»،حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير...