3877- عن أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً
عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع با...
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»
عن عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»،حدثنا عبد ا...
عن زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.<br> قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرص...
عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.<br> وحدثناه ابن المثنى.<br> حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، بهذا...
عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم.<br> منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالت...
عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»،عن الثقفي، قال: سمعت ي...
عن مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه...
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم