4006- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
(لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة.
وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا.
فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر.
فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض.
لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ.
قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا.
وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس.
وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ»
عن أبي مسعود الأنصاري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، حدثنا سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، بهذا ال...
عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام»
عن رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث»، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله، عن...
عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب»
عن ابن عمر، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل»
عن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من...