حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (حديث رقم: 4393 )


4393- عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسجع كسجع الأعراب؟» قال: وجعل عليهم الدية

أخرجه مسلم


(ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى.
سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وتضرر كل واحدة بالأخرى.

شرح حديث (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( ضَرَبَتْ اِمْرَأَة ضَرَّتهَا ) ‏ ‏قَالَ أَهْل اللُّغَة : كُلّ وَاحِدَة مِنْ زَوْجَتَيِّ الرَّجُل ضَرَّة لِلْأُخْرَى , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّة بَيْنهمَا فِي الْعَادَة , وَتَضَرُّر كُلّ وَاحِدَة بِالْأُخْرَى.
‏ ‏قَوْله : ( فَجَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَة الْمَقْتُولَة عَلَى عَصَبَة الْقَاتِلَة ) ‏ ‏هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء أَنَّ دِيَة الْخَطَأ عَلَى الْعَاقِلَة إِنَّمَا تَخْتَصّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِل سِوَى أَبْنَائِهِ وَآبَائِهِ.


حديث أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ضَرَبَتْ ‏ ‏امْرَأَةٌ ‏ ‏ضَرَّتَهَا ‏ ‏بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ‏ ‏وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏الْمَقْتُولَةِ عَلَى ‏ ‏عَصَبَةِ ‏ ‏الْقَاتِلَةِ ‏ ‏وَغُرَّةً ‏ ‏لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏عَصَبَةِ ‏ ‏الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ‏ ‏وَلَا اسْتَهَلَّ ‏ ‏فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَسَجْعٌ ‏ ‏كَسَجْعِ ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏ ‏قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ ‏ ‏الدِّيَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

حديث أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط

عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة،...

استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة

عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قا...

كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في ه...

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

حديث عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول لا تقطع يد السا...

عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله

لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن ا...

عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، عن هشام، بهذا الإسناد نحو حد...

أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير...

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، غ...