587- عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف قال: ثم شهدت علي بن أبي طالب، بعد ذلك يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف - ويقال: مولى ابن عمه عبد الرحمن بن أزهر-: هو سعد بن عبيد الزهري مولاهم المدني.
وأخرجه النسائي ٧/٢٣٢-٢٣٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/١٦١، وعبد الرزاق (٥٦٣٦) ، ومن طريقه مسلم (١٩٦٩) (٢٥) ، والطحاوي ٤/١٨٤، والبيهقي ٩/٢٩٠ عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (٥٥٧٣) ، ومسلم (١٩٦٩) (٢٥) ، والنسائي ٧/٢٣٣، والطحاوي ٤/١٨٤ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي ١/١٦١، ومن طريقه البيهقي ٩/٢٩٠ عن سفيان بن عيينة، عن
الزهري، به.
وجعله موقوفا على علي.
وقد خالف الشافعي عبد الجبار بن العلاء فرواه عن سفيان بن عيينة مرفوعا.
أخرجه مسلم (١٩٦٩) (٢٤) ، والبيهقي ٩/٢٩٠.
وقد تقدم حديث علي برقم (٤٣٥) ، وسيأتي برقم (٨٠٦) .
وقد ذهب جماهير علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن تحريم
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها منسوخ بحديث جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم
بدننا فوق ثلاث منى فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا وتزودوا" أخرجه أحمد
٣/٣١٧، والبخاري (١٧١٩) ، ومسلم (١٩٧٢) .
وحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم (أي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث) من أجل الدافة التي دفت.
فكلوا وادخروا وتصدقوا" أخرجه أحمد ٦/١٠٢، والبخاري (٥٤٢٣) ، ومسلم (١٩٧١) .
وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم
الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا" أخرجه أحمد ٣/٤٨، ومسلم (١٩٧٣) .
وحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئا".
فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟
فقال: "لا.
إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم".
أخرجه البخاري (٥٥٦٩) ، ومسلم (١٩٧٤) .
وحديث ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: "يا ثوبان أصلح لحم هذه"
فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.
أخرجه مسلم (١٩٧٥) .
وحكى النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٢٩ عن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق، وحكاه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٥٤ عن علي عليه السلام أيضا والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه.
وقال الإمام الشافعي فيما نقله عنه الحازمي: والرخصة بعدها (أي بعد الثلاث) في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالتين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.
وقال القرطبي المحدث: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت، ارتفع لارتفاع موجبه، فتعين الأخذ به، ويعود الحكم بعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث.
قال الحافظ: التقييد بالثلاث واقعة حال وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ينهى أن يمسك" : قد سبق أنه منسوخ، أو معمول وقت الحاجة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَنْبَأَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
عن عمر بن علي بن حسين، عن أبيه،عن علي، " أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة.<br>، ولم يخيرهن الطلاق " (1) 589- حدثنا علي بن هاشم ب...
عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون ماله فهو شهيد "
عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم الأحزاب: " ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس "
عن حسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي،عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة...
عن علي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم بدنه أقوم عليها، وأن أقسم جلودها، وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: " نحن نع...
عن زيد بن أثيع، - رجل من همدان - سألنا عليا: بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: " بعثت بأربع: لا يدخل الجن...
عن علي: قضى محمد صلى الله عليه وسلم: " أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات "
عن علي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع " وقال: مرة: " لا أخدمكما وأدع أهل الصفة تطوى "
حدثنا محمد بن علي أبو جعفر، حدثني عمي، عن أبي: أنه " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا، والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه، قد بلغ إلى ركب...