937- أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ، من بني تميم، قال: خطبنا علي - أو قال: قال علي -: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك "
إسناده ضعيف، لضعف أبي عامر المزني- وهو صالح بن رستم الخزاز- وجهالة الشيخ من بني تميم.
وأخرجه أبو داود (٣٣٨٢) عن محمد بن عيسى، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣٥٦) من طريق الوليد بن صالح، والبيهقي ٦/١٧ من طريق سعيد بن منصور وسريج بن يونس، أربعتهم عن هشيم، بهذا الإسناد.
ورواية الوليد بن صالح وسريح بن يونس مختصرة.
وقال محمد بن عيسى في حديثه: "صالح بن عامر" مكان: صالح بن رستم، قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ٤/٣٩٥: الصواب: هشيم حدثنا صالح أبو عامر- وهو الخزاز- حدثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده": حدثنا هشيم حدثنا أبو عامر حدثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": حدثنا هثيم حدثنا صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلا إبدال "أبو" بابن حسب.
الزمان العضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة.
وقوله: "ينهد الأشرار" أي: يرتفع ويعلو قدرهم.
وتدرك: أي: تنضج.
وقوله: "نهى عن بيع المضطرين"، قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٨٧: بيع المضطر يكون من وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنبة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس) أي: بالنقص (من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جازفي الحكم ولم يفسخ.
وفي إسناد الحديث (يعني حديث علي هذا) رجل مجهول لا ندري من هو، إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه.
وقوله: "وعن بيع الغرر"، قال الخطابي أيضا ٣/٨٨: أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غره،
أي: على كسره الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه، فهو غرز، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء، أو طيرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقا، أو جملا شاردا، أو ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاما في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم تولد، أو ثمر شجرة لم تثمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تتلم ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ.
وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها: ما دخل في المقصود منه الجهل، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم
عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عضوض" : - بفتح العين - : من أبنية المبالغة; من العض، وهو أخذ الشيء بالسرة; أي: زمان يعض الناس فيه بعضهم بعضا ظلما وقهرا، وفسادا وغلبة، أو يعض الناس فيه على قبيح أفعالهم وعاداتهم وأحوالهم وأموالهم.
"على ما في يديه" : أي: بخلاف.
"ولم يؤمر بذلك" : بل أمر بالجود بالآية المذكورة.
"وينهد" : كينصر ويمنع; أي: يقوم ويرتفع ويعلو.
"المضطرون" : أي: المكرهون; بأن يكره بعضهم بعضا على العقد، أو المحتاجون بدين أو مؤنة بألا يعاونهم أحد، فيضطرون إلى البيع بما تيسر، مع أن اللائق بأخوة الإسلام أن يعاون مثله، ويقرض إلى الميسرة، أو يشتري منه السلعة بقيمتها; فإن عقد البيع على هذا الوجه لا يخلو عن نوع كراهة.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارُ وَيُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ قَالَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ
عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير نسائها خديجة، وخير نسائها مريم "
عن علي، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس الحمراء، وعن القراءة في الركوع، والسجود "
عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه "
عن الشعبي، قال: " أتي علي بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة، ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له جمعت عليه حدين؟ فقال: جلدته بكتاب الله، ورجمته بسنة رسول الله ص...
عن الشعبي، قال: أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت، قال: فضربها مائة، ثم رجمها، ثم قال: " جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عل...
عن عبد خير، قال: رأيت عليا دعا بماء ليتوضأ، فتمسح به تمسحا، ومسح على ظهر قدميه، ثم قال: " هذا وضوء من لم يحدث "، ثم قال: " لولا أني رأيت رسول الله صلى...
عن علي بن أبي طالب، أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " كان عظيم الهامة، أبيض، مشربا حمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين والقدمين، طويل...
عن عبد خير، عن علي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا "
عن نافع بن جبير بن مطعم،عن علي، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل، عظيم الرأس رجله، عظيم اللحية، مشربا حمرة، طويل المسربة، عظيم...