2805- عن جابر، قال: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة، مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحلوا، واجعلوها عمرة» فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل فنروح إلى منى، ومذاكيرنا تقطر من المني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا، فقال: «فقد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري، ما استدبرت ما أهديت» قال: وقدم علي من اليمن فقال: «بما أهللت؟» قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فأهد، وامكث حراما كما أنت قال» وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: «هي للأبد»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَهْلَلْنَا أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَصْحَاب بِالنَّصَبِ عَلَى الِاخْتِصَاص وَقَدْ سَبَقَ مِرَارًا أَنَّ الْمُرَاد الْغَالِب ( وَمَذَاكِيرنَا تَقْطُر مِنْ الْمَنِيّ ) يُرِيد قُرْب الْعَهْد بِالْجِمَاعِ ( لَأَبَرُّكُم ) أَيْ أَطَوْعكُمْ لِلَّهِ ( وَلَوْلَا الْهَدْي ) أَيْ مَعِي ( وَلَوْ اِسْتَقْبَلْت إِلَخْ ) أَيْ لَوْ عَلِمْت فِي اِبْتِدَاء شُرُوعِي مَا عَلِمْت الْآن مِنْ لُحُوق الْمَشَقَّة بِأَصْحَابِي بِانْفِرَادِهِمْ بِالْفَسْخِ حَتَّى تَوَقَّفُوا وَتَرَدَّدُوا وَرَاجَعُوا لَمَا سُقْت الْهَدْي حَتَّى فَسَخْت مَعَهُمْ قَالَ حِين أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ فَتَرَدَّدُوا
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنْ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ فَقَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ قَالَ هِيَ لِلْأَبَدِ
عن سراقة بن مالك بن جعشم، أنه قال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي لأبد»
عن عطاء، قال: قال سراقة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: «بل لأبد»
عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة»
عن أبي ذر، في متعة الحج قال: «كانت لنا رخصة»
ن أبي ذر، قال: «في متعة الحج ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم»
عن أبي ذر، قال: «كانت المتعة رخصة لنا»
عن أبي ذر قال: «إنما كانت المتعة لنا خاصة»
عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر - أو...
عن مسلم وهو القري، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة»، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي، أن يحل، وكان فيم...