3254- عن أم سلمة، لما انقضت عدتها، بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: " ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى، فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصبية، فستكفين صبيانك، وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك "، فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه «مختصر»
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( غَيْرَى ) بِأَلِفٍ مَقْصُورَة أَيْ ذَات غَيْرَة أَيْ فَلَا يُمْكِن لِي الِاجْتِمَاع مَعَ سَائِر الزَّوْجَات ( مُصْبِيَة ) بِضَمِّ مِيم مِنْ أَصَبْت الْمَرْأَة أَيْ ذَات صِبْيَان ( وَلَيْسَ أَحَد مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِد ) الظَّاهِر أَنَّهُ بِالنَّصَبِ خَبَر لَيْسَ وَلَا عِبْرَة بِخَطِّهِ بِلَا أَلِف وَالْمُرَاد أَنَّ النِّكَاح يَحْتَاج إِلَى مَشُورَة الْأَوْلِيَاء فَكَيْف يَتِمّ بِدُونِ حُضُورهمْ ( فَيَذْهَب غَيْرَتك ) مِنْ الْإِذْهَاب ( فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانك ) مِنْ الْكِفَايَة عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَصِبْيَانك بِالنَّصَبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَسَيَكْفِيكَهُمْ أَيْ فَسَيَكْفِيك اللَّه تَعَالَى مُؤْنَة صِبْيَانك ( شَاهِد و لَا غَائِب ) هُوَ هَاهُنَا بِالرَّفْعِ عَلَى الْوَصْفِيَّة وَخَبَر لَيْسَ يُكْرَه ( قُمْ فَزَوِّجْ ) قِيلَ كَانَ صَغِيرًا فَالْوَلِيّ حَقِيقَة هُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ مُخْتَصَرٌ
عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع»
عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين، ودخل علي لتسع سنين»
عن أبي عبيدة، قال: قالت عائشة: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعا»
عن عائشة، «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة»
عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حدثنا قال: يعني تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ب...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها»