3262- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَالْيَتِيمَة ) يَدُلّ عَلَى جَوَاز نِكَاح الْيَتِيمَة بِالِاسْتِئْذَانِ قَبْل الْبُلُوغ وَمَنْ لَا يُجَوِّز ذَلِكَ يَحْمِل الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة وَتَسْمِيَتهَا يَتِيمَة بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها صماتها»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «إذنها أ...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استأمروا النساء في أبضاعهن» قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: «هو إذنها»
عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح...
عن خنساء بنت خذام: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه»
عن عائشة: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها»
عن ابن عباس، قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهو محرم - وفي حديث يعلى - بسرف»