3261- أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها»
صحيح م وهو أصح من اللفظ الأول تستأذن
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
( وَإِذْنهَا صُمَاتهَا ) بِضَمِّ الصَّاد وَهُوَ السُّكُوت.
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها صماتها»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «إذنها أ...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استأمروا النساء في أبضاعهن» قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: «هو إذنها»
عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح...
عن خنساء بنت خذام: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه»
عن عائشة: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها»