3288- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يُجْمَع ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول نَهْي أَوْ نَفْي بِمَعْنَاهُ وَيُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الضَّمِير لِأَحَدِ أَوْ نَاكِح وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُجْمَع فِي النِّكَاح بِعِقْدٍ وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ فِي الْجِمَاع بِمِلْكِ الْيَمِين.
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
قال ابن شهاب: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»
عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها "
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها»
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» قال: «سمعت هذا من جابر»