حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب النكاح التزويج على نواة من ذهب (حديث رقم: 3353 )


3353- عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» اللفظ لعبد الله

أخرجه النسائي


ضعيف

شرح حديث (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( أَوْ حِبَاء ) ‏ ‏بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ عَطِيَّة وَهُوَ مَا يُعْطِيه الزَّوْج سِوَى الصَّدَاق بِطَرِيقِ الْهِبَة ‏ ‏( أَوْ عِدَة ) ‏ ‏بِالْكَسْرِ مَا يَعِدُ الزَّوْج أَنَّهُ يُعْطِيهَا ‏ ‏( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) ‏ ‏أَيْ قَبْل عَقْدِ النِّكَاح وَالْعِصْمَة مَا يَعْتَصِم بِهِ مِنْ عَقْدٍ وَسَبَب ‏ ‏( لِمَنْ أُعْطِيه ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْج أَيْ مَا يَقْبِضهُ الْوَلِيّ قَبْل الْعَقْد فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضهُ بَعْده فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا يَتَأَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر.


حديث أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏حَجَّاجًا ‏ ‏يَقُولُ قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ ‏ ‏حِبَاءٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏عِدَةٍ ‏ ‏قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ ‏ ‏أُعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏ ‏اللَّفْظُ ‏ ‏لِعَبْدِ اللَّهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أ...

عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد...

امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم...

عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: «أرى لها صداق نسائ...

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها و...

عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال: «لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: «فقد سمعت النبي صلى الل...

أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها ا...

عن عبد الله، أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى ا...

قال رسول الله ﷺ قد زوجتكها على ما معك من القرآن

عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: زوجنيها إن لم...

عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كان...

عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»

إن كانت أحلتها لك جلدتك وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك...

عن النعمان بن بشير: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: «لأقضين فيها بقضية رسول ال...

أن رسول الله ﷺ م قال في رجل وقع بجارية امرأته إن...

عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له، فأجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فأرجمه»

قضى النبي ﷺ في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكر...

عن سلمة بن المحبق، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعل...