3354- عن علقمة، والأسود، قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرا - قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، «لها كمهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة»، فقام رجل، من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا، فمات قبل أن يدخل بها، «فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة» فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن: «لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود، غير زائدة»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ) أَيْ مَهْر الْمِثْل.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مَنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَسْوَدُ غَيْرَ زَائِدَةَ
عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: «أرى لها صداق نسائ...
عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال: «لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: «فقد سمعت النبي صلى الل...
عن عبد الله، أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى ا...
عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: زوجنيها إن لم...
عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
عن النعمان بن بشير: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: «لأقضين فيها بقضية رسول ال...
عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له، فأجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فأرجمه»
عن سلمة بن المحبق، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعل...
عن سلمة بن المحبق: أن رجلا غشي جارية لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها،...