3415- عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» قال أبو عبد الرحمن: «هذا أولى بالصواب»
صحيح لغيره
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَيُغْلِق الْبَاب ) مِنْ أَغْلَقَ الْبَاب وَالْمُرَاد الْخَلْوَة.
قَوْله ( هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ) أَيْ مِنْ الَّذِي قَبْله كَمَا فِي عِبَارَة الْكُبْرَى.
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ
عن ابن شهاب، أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره...
عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة»
عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها - ثم ذكرت كلمة معناها - فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت.<br> قالت كبشة:...
عن بشير بن نهيك، أن بشير ابن الخصاصية قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين، فقال: «لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا»، ثم مر على...
عن عدي، قال: سمعت زر بن حبيش، قال: «تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة»
عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولكن ليشرق أو ليغرب»
عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»
عن ابن عباس، أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر»