3520- أن عبد الله بن عتبة، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها؟ قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها، دخل عليها أبو السنابل - رجل من بني عبد الدار - فرآها متجملة، فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشرا؟ قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد حللت حين وضعت حملك»
صحيح
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنْ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْلِهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
عن محمد، قال: كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى...
أن ابن مسعود، قال: " من شاء لاعنته ما أنزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوج...
عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة»
عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج»
أن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج...
عن الفارعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه، - قال شعبة، وابن جريج - وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن الفريعة بنت مالك: أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، أ...