حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب الطلاق نفقة الحامل المبتوتة (حديث رقم: 3552 )


3552- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان، طلق ابنة سعيد بن زيد، وأمها حمنة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس، بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره، أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك؟ فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة، وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها؟ فقالا: والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا، فزعمت فاطمة، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، «فصدقهما» قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: «انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه» فانتقلت عنده، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أسامة بن زيد

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (الله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَمَّا أَمَّرَ ) ‏ ‏مِنْ التَّأْمِير الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْض دُون الطُّهْر لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا إِنَّ لَفْظ الْقُرْء مُشْتَرَكٌ بَيْن الْمَعْنَيَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِسْتِعْمَاله فِي هَذَا الْحَدِيث فِي الْحَيْض أَنْ يَكُونَ فِي كُلّ مَوْضِع فَلَا يَثْبُتُ أَنَّ الْمُرَاد بِالْقُرْءِ الْمَذْكُور فِي آيَة الْعِدَّةِ مَاذَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث فصدقهما قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعَيْبٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏طَلَّقَ ‏ ‏ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏وَأُمُّهَا ‏ ‏حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا ‏ ‏فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ‏ ‏بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏وَسَمِعَ بِذَلِكَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَفْتَاهَا ‏ ‏بِالِانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا ‏ ‏أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ‏ ‏فَأَرْسَلَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏أَبِي عَمْرٍو ‏ ‏لَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا فَأَمَرَ لَهَا ‏ ‏الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ‏ ‏وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ‏ ‏بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى ‏ ‏الْحَارِثِ ‏ ‏وَعَيَّاشٍ ‏ ‏تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ ‏ ‏فَاطِمَةُ ‏ ‏أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ‏ ‏فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ انْتَقِلِي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَعَمَتْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر...

أن فاطمة ابنة أبي حبيش، حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق، فانظري إذا...

أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طل...

عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: ١٠٦] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [النحل: ١٠١]...

مره أن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مره أن يراجعها، فإذا طهرت - يعن...

حديث إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض

عن ابن عمر، قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت...

كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض

عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمره أن يراجعها...

حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول ال...

عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها»

حديث عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا

عن عبد الله بن عمر، يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم...

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم را...

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طلق حفصة، ثم راجعها» والله أعلم

والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

عن سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد قد و...