3559- عن عبد الله بن عمر، يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، «فأمره أن يراجعها حتى تطهر» ولم أسمعه يزيد على هذا
صحيح
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا
عن أم سلمة، قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، إلا بسن أو ظفر»
عن علي كرم الله وجهه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن الدباء، والمزفت»
عن أبي هريرة يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت»
عن علي، رضي الله عنه قال: «جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر»
عن إياس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»، وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو "
عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر»
عن ابن جريج، قال: عطاء: قال جابر: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة»