3557- عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك»
صحيح
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها»
عن عبد الله بن عمر، يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طلق حفصة، ثم راجعها» والله أعلم
عن سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد قد و...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها...
عن أنس، قال: «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل»
عن عقيل بن شبيب، عن أبي وهب - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل، عبد الله، و...
عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم، يكره الشكال من الخيل» واللفظ لإسماعيل "