حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قضى رسول الله ﷺ فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه (حديث رقم: 3747 )


3747- عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا» قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث ( قضى رسول الله ﷺ فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة )

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ ( فَهِيَ لَهُ بَتْلَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة أَيْ مِلْك وَاجِب لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْص ‏ ‏( لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي ) ‏ ‏بِكَسْرِ الطَّاء ‏ ‏( وَلَا ثُنْيَا ) ‏ ‏عَلَى وَزْن دُنْيَا اِسْم بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاء أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى فِيمَنْ ‏ ‏أُعْمِرَ ‏ ‏عُمْرَى ‏ ‏لَهُ ‏ ‏وَلِعَقِبِهِ ‏ ‏فَهِيَ لَهُ ‏ ‏بَتْلَةٌ ‏ ‏لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ‏ ‏ثُنْيَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها...

عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا...

قضى رسول الله ﷺ بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه...

عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيه...

العمرى لمن وهبت له

عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له»

قول النبي ﷺ العمرى لمن وهبت له

عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى لمن وهبت له»

لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»

قول رسول الله ﷺ من أعمر شيئا فهو له

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر شيئا فهو له»

قول النبي ﷺ العمرى جائزة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»

قضى نبي الله ﷺ أن العمرى جائزة

عن قتادة، قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سيرين، عن شريح، قال: «قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن العمرى جائزة».<br> قال قتادة...

لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» اللفظ لمحمد "