3749- عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه "
صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له»
عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى لمن وهبت له»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر شيئا فهو له»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»
عن قتادة، قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سيرين، عن شريح، قال: «قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن العمرى جائزة».<br> قال قتادة...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» اللفظ لمحمد "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: «أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه...