حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب العمرى ذكر الاختلاف على الزهري فيه (حديث رقم: 3748 )


3748- عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث "

أخرجه النسائي


صحيح

حديث أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا سَلَمَةَ ‏ ‏أَخْبَرَهُ عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا رَجُلٍ ‏ ‏أَعْمَرَ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏عُمْرَى ‏ ‏لَهُ ‏ ‏وَلِعَقِبِهِ ‏ ‏قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا ‏ ‏وَعَقِبَكَ ‏ ‏مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

قضى رسول الله ﷺ بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه...

عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيه...

العمرى لمن وهبت له

عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له»

قول النبي ﷺ العمرى لمن وهبت له

عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى لمن وهبت له»

لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»

قول رسول الله ﷺ من أعمر شيئا فهو له

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر شيئا فهو له»

قول النبي ﷺ العمرى جائزة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»

قضى نبي الله ﷺ أن العمرى جائزة

عن قتادة، قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سيرين، عن شريح، قال: «قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن العمرى جائزة».<br> قال قتادة...

لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» اللفظ لمحمد "

لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»