3921- عن ابن عمر، وجابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو، صلاحه، ونهى عن المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع «رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْلُهُ ( عَنْ بَيْع الثَّمَر حَتَّى يَبْدُوَ إِلَخْ ) الظَّاهِر أَنَّ الثَّمَر بِالْمُثَلَّثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَنَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائش...
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتم...
عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر»
عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر»
عن محرش الكعبي «أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا، فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس، خرج عن الجعرانة في بطن سرف...
عن أنس، قال: «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فأقام بها عشرا»
حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه»
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين» وقال سويد: «في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»
عن ابن عباس، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع»