4046- عن ابن عباس في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: ٣٣] الآية قال: «نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل، وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب»
صحيح الإسناد
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الْآيَةَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من...
عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه»
عن الشعبي قال: كان جرير يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه
عن جرير بن عبد الله، قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له»
عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه»
عن جرير قال: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه»