4486- عن أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَوْ اللِّقْحَة ) بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ فَسُكُون قَاف النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ وَفِي الصِّحَاح اللِّقْحَة كَالْقِرْبَةِ وَالْجَمْع لُقُح كَقُرُب ( فَلَا يُحَفِّلهَا ) مِنْ التَّحْفِيل أَيْ فَلَا تَحْبِس لَبَنهَا فِي الضَّرْع لِتَخْدَع بِهِ الْمُشْتَرِي.
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها،...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر»
عن أبي هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها...
عن عائشة قالت: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الخراج بالضمان "
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل ال...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه»
عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»
عن أنس قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد»
عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»