4539- عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
( بِخِرْصِهَا ) قِيلَ بِكَسْرٍ فَسُكُون اِسْم بِمَعْنَى الْمَخْرُوص أَيْ الْقَدْر الَّذِي يُعْرَف بِالتَّخْمِينِ وَبِفَتْحٍ فَسُكُون مَصْدَر بِمَعْنَى التَّخْمِين وَيُمْكِن أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَخْرُوص أَيْضًا كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوق وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْمَخْرُوص فَيَصِحّ الْوَجْهَانِ قُلْت هَذَا عَلَى أَنَّ الْبَاء فِي بِخِرْصِهَا لِلْمُقَابَلَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِر الشَّائِع وَالْمُرَاد أَيْ بِقَدْرِ الْمَخْرُوص وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ لِلسَّبَبِيَّةِ فَالْخِرْص يَكُون مَصْدَرًا بِمَعْنَاهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا
عن عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»
عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق»
عن سهل بن أبي حثمة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»
عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها»
عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب، فقال: «لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه
عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: «أينقص إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عنه
عن جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»
عن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»