حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع الدينار بالدينار (حديث رقم: 4567 )


4567- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»

أخرجه النسائي


صحيح

حديث الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا ‏ ‏فَضْلَ ‏ ‏بَيْنَهُمَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا...

عن مجاهد، قال: قال عمر «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا»

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزن...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بع...

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا م...

ذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء ب...

عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ول...

باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها

عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا ب...

لا تباع القلادة حتى تفصل

عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه...

افصل بعضها من بعض ثم بعها

عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «افصل بعضها من بعض، ثم بعها»

ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا

عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب...

إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح

عن أبي المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن...