4628- عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذب، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ ) الْقِطْرِيّ بِكَسْرِ الْقَاف ضَرْب مِنْ الْبُرُود فِيهِ حُمْرَة وَلَهَا أَعْلَام فِيهَا بَعْض الْخُشُونَة ( إِلَى الْمَيْسَرَة ) أَيْ إِلَى وَقْت مَعْلُوم يَتَوَقَّع فِيهِ اِنْتِقَال الْحَال مِنْ الْعُسْر إِلَى الْيُسْر وَكَأَنَّهُ كَانَ وَقْتًا مُعَيَّنًا يُتَوَقَّع فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يُرَدّ الْإِشْكَال بِجَهَالَةِ الْأَجَل ( وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ ) فِي الصِّحَاح أَدَّى دَيْنه دِيَة أَيْ قَضَاهُ وَهُوَ آدَى لِلَأْمَانِهِ مِنْك بِمُدِّ الْأَلْف.
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلَا عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ بَزٌّ مِنْ الشَّأْمِ فَقُلْتُ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن»
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم»
عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع...
عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأعيا جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فضربه، فسار...